بدون القبول، لا عدم اللزوم، مع أنه يمكن أن يكون نظرهم في ذلك إلى رد الوصية، لا مطلق عدم القبول الصادق على حال التجريد منه ومن القبول، ولو لعدم العلم بالوصية، فلا ينافي ذلك حينئذ شرطيته بالنسبة إلى ذلك، ضرورة فساد الوصية حينئذ عند القائل بالرد، إنما يرد ذلك على القائل بالملك اللازم من دون قبول، وهو مجهول القائل المعتد به.
والمناقشة في أصل دليل هذا القول بمنع ظهور اطلاق أدلة الوصية في الملك بمجردها خصوصا بعد أن لم تكن اطلاقات معتدا بها، ولا هي مساقة لبيان ذلك، بل لعلها منزلة على ما هو الغالب من تحقق القبول في مثلها، لندرة رد ما يتبرع باعطائه.
تبطل ما هو المشهور عندهم من أن القبول كاشف، ضرورة كون ذلك عمدة أدلته التي خرجوا بها عن أصالة مساواة هذا العقد لباقي العقود، دون ما ذكروه له من الوجوه الاعتبارية التي منها أن الظاهر قوله تعالى (1) " من بعد وصية يوصي بها أو دين " عدم انتقال التركة معها إلى الوارث، والميت غير قابل للملك، والاجماع على عدم ملك الأجنبي فليس حينئذ إلا ملك الموصى له، وإلا بقي المال بلا مالك، ولما قام الاجماع و غيره من الأدلة على اشتراط القبول التجأنا إلى أنه كاشف، جمعا بين الأدلة.
وهو كما ترى فيه نظر من وجوه، منها: أن مقتضاه ملك الديان أيضا ما قابل الدين من التركة، وقد عرفت في باب الحجر، ظهور فساده.
ومنها: أنه مبني على عدم قابلية استدامة ملك الميت، وهو ممنوع أيضا ضرورة بقاء ملكه على ثلثه الذي أوصى بصرفه عليه في عبادة ونحوها.
ومنها: أن البحث في اشتراط القبول في الملك، فكيف يكون ما هو محل النزاع من مقدمات الاستدلال، ومن هنا يقوى القول بكون القبول جزء ناقلا كغيرها من العقود كما هو خيرة جماعة وظاهر آخرين.
لكن ومع ذلك فالقول بالكشف هو الأقوى، لأن الموصي بانشاء وصيته قصد التمليك بالموت، والقبول إنما يتعلق بما أوجبه الموجب على الكيفية التي أوجبها فمع