رحيم " بين القول بكونها منسوخة بآية المواريث (1) والقول بكونها غير منسوخة لعدم التنافي بين الإرث والوصية للوارث، فإن حكم الوصية وعدم جواز التبديل إلا مع الجنف مستفاد على كل حال، كما أن الظاهر عدم اعتبار المال الكثير في رجحان الوصية لاطلاق لفظ الخبر المراد به المال، ولم يثبت تقييده بذلك، بل ولا خصوص الوالدين والأقربين، وإن كانوا أولى من غيرهم، بل المراد مطلق الوصية بالمعروف.
وأما الحصر في الآية فيحتمل إرادة إثم التبديل منه، على معنى أن الإثم للتبديل على المبدل، دون الموصي، لأنه (2) " لا تزر وازرة وزر أخرى " ويحتمل إرادة حصر إثم الموصى له في المبدل، دون الميت الذي ارتفع الإثم عنه بوصيته فيه وربما يشهد له النبوي (3) " من حضره الموت فوصى وصية على كتاب الله كان كفارة لما منع من زكاته في حياته " بل وغير ذلك من الوجوه الاعتبارية، ولتمام الكلام في الآية محل آخر والله العالم.
وكيف كان (فلو أوصى بمال للكنايس) التي هي معابد النصارى ومحال سبهم للحق وأهله والعبادات الفاسدة (والبيع) التي هي لليهود كذلك (أو كتابة ما يسمى الآن توراة وإنجيلا) وليس كذلك، لأنه قد حرف جملة منهما وبه كانا من كتب الضلال (أو في مساعدة ظالم) على ظلمه بل فاسق على فسقه (بطلت الوصية) لما عرفت، وإن قلنا بجواز الوصية لليهود مثلا.
والضابط أن كلما جاز له فعله حال الحياة جاز له الوصية به، وكلما لم يجز له ذلك لم يجز له الوصية به، وبذلك يفرق بين المعابد وغيرها، كالقنطرة والخان، و نحوهما وبين كتابة التوراة مثلا للنقض وغيره، وقد تقدم في الوقف في نظير المسألة ما له نفع في المقام، بناء على اعتبار القربة فيه، فلاحظ ولا فرق في ذلك كله بين المسلم و الكافر المشتركين في الفروع عندنا.