كما لا يخفى عليك أيضا أن المتجه على ما سمعته من الشهيد أخذ قيمة عوض الأمة من أصل التركة يشترى بها ما يكون وقفا للموقوف عليهم، ثم يغرم الولد ما زاد على نصيبه من أصل التركة، للورثة بسبب الانعتاق الحاصل من سراية انعتاق نصيبه عليه بل لعل ذلك كذلك بناء على ظاهر كلمات الأصحاب أيضا بل ربما كان هو المنساق من نحو عبارة المتن، اللهم إلا أن يقال إنها تنتقل من الواقف إلى خصوص ولده دون باقي الورثة فيختص حينئذ بغرم قيمتها للموقوف عليهم من نصيبه، لكنه كما ترى، ولو كانت الأمة موقوفة على الواطي وقف انقطاع، وقلنا بانتقال الملك إليه فأولدها ففي غرامته القيمة فعلا، أو إلى أن يموت، البحث السابق، وكذا لو أولدها الواقف وقلنا هو المالك، لا الموقوف عليه.
و) كيف كان فلا خلاف بيننا كما اعترف به بعضهم صريحا وظاهرا في أنه (يجوز تزويج الأمة الموقوفة) وما عن جامع الشرايع من نسبة عدم الجواز إلى القيل لا يقتضي كون القائل منا، كما أن التعبير في محكي المبسوط والتحرير عن الحكم بالأقوى والأقرب لا يقتضي ذلك أيضا بل لا ينبغي الاشكال فيه أيضا ضرورة أنه عقد على بعض منافعها كالإجارة، واقتضاء ذلك التعريض لها للحبل المعطل لها والذي يتحقق معه التلف بالطلق لا يمنع جواز الانتفاع بها المملوك لهم بعقد الوقف ومن ذلك يعلم قوة جواز وطئ الواقف لها إن لم يكن اجماعا.
وعلى كل حال فالمتولي لتزويجها هو الموقوف عليه، بناء على الانتقال إليه، والواقف بناء على البقاء على ملكه، والحاكم بناء على الانتقال إلى الله تعالى شأنه، كما لو كانت أيضا موقوفة على جهة العموم، وما عن الشيخ من تزويجها لنفسها على الأخير في غير محله، وكذا احتمال أنه الموقوف عليه مطلقا، لأنه من المنافع التي هي له، وإن كان الملك للعين غيره.
وكذا الاخلاف (و) لا اشكال في أن (مهرها للموجودين من أرباب الوقف، لأنه فائدة كأجرة الدار) فلا مدخلية لمالك العين حينئذ، إذ لا يخفى عليك الفرق بين النكاح وغيره، في توقف الأول على الإذن من السيد وهو المالك للعين، ولا