الوقف المؤبد الذي ذكر له مصرفا خاصا فاتفق تعذره المنزل على أنه يصرف له ما دام ممكنا ليجامع تأبيد وقفه كما أوضحناه فيما تقدم هذا.
وفي القواعد ولو شرط بيعه عند التضرر به كزيادة خراج وشبهه، وشراء غيره بثمنه أو عند خرابه وعطلته أو خروجه عن حد الانتفاع أو قلعه أو قلة نفعه ففي صحة هذا الشرط اشكال، بل عن الإرشاد الوجه الجواز، ونفى عنه البأس في محكي الروض قيل: وكأنه مال إليه، أو قال به الشارحان له ولده والشهيد، بل وثاني المحققين وفي الحواشي أنه الأقوى.
ولعله لعموم " الوقوف " (1) و " المؤمنون " (2) وما عساه يظهر من إذن أمير المؤمنين (عليه السلام) (3) للحسن (عليه السلام) في صدقته بذلك، وربما يرجع ذلك كله أو بعضه إلى نحو ما قررناه في شرط عوده إليه عند الحاجة، كما أنه لا ينبغي الاشكال في جواز اشتراط بعض ذلك بناء على جواز بيعه منه من دون شرط، فضلا عنه معه.
نعم بناء على منافاة هذا الشرط لعقد الوقف في الجميع كما عن الايضاح، أو في البعض وجه المنع واضح.
لكن قد عرفت فيما تقدم سابقا من المباحث امكان كونه على وجه لا ينافي مقتضاه، إذ المسلم منه عدم جواز بيعه وهو وقف، لا جواز بيعه بعد خروجه عنه، ويمكن عود الشرط في جميعها أو في بعضها إلى ذلك، كما أومأنا إليه في اشتراط العود عند الحاجة، فلاحظ وتأمل كي تعرف بقرينة ما سمعته في الدية، وقيمة العين الموقوفة من اختصاص البطن الأول بها كالقيمة عند سلب المنافع منها، أن معنى الوقف تمليك العين محبوسة على المالك عن النواقل ما دامت قابلة، ومتى خرجت عن الانتفاع تكون ملكا مطلقا من دون حبس، وكذا لو شرط الواقف ذلك معلقا له على حال من الأحوال السابقة أو يشترط شراء غيرها بثمنها على أن يكون وقفا، ولا يقدح ملك البطن في صحة الوقف عليهم، إذ المسلم منه غير هذا النوع من الملك، ولعل هذا غير الانقطاع من الملك الذي ذكرناه