عليه، كما تطابقت عليه النصوص والفتاوى هناك، بخلاف المقام الذي لا حيلولة فيه بين العين الموقوفة وبين البطن اللاحق، لعدم استحقاقه، ولأن الوقف كان هو السبب في المنع من التصرفات الناقلة، فلا وجه لترتب الضمان عليه هنا بمجرد الاستيلاد.
وثانيا: أنه مناف لتصريح بعضهم بانعتاقها من نصيب ولدها، إذ على تقدير أنها من وطي أحد الشريكين ينبغي أخذ القيمة منه، لأنه من نصيب ولدها، ومناف أيضا لصريح المحكي عن المبسوط والتذكرة وبل كلامه نفسه في الحواشي بل ولظاهر المتن وغيره بل للاجماع المحكي على أخذ قيمتها من تركته على كل حال، بل ولما سمعته من عبارة الفاضل، لأنه على هذا التقدير لا تختص القيمة بمن يليه من البطون قطعا، فلا يتجه الاشكال المذكور، لأن احتمال اختصاص البطن الذي يليه بها إنما يتجه إذا كان الاتلاف واقعا حين اختصاصهم بالوقف، ولا يتحقق إلا إذا كان الحكم بنفوذ الاستيلاد بعد الموت.
أما إذا حكمنا بنفوذه قبله فإن الاختصاص بالوقف ثابت للواطي حينئذ فإيجاب القيمة عليه حينئذ على هذا التقدير إنما هو لتعلق حقوق الموقوف عليهم جميعا فكيف يحتمل اختصاص البطن الذي يليه بالقيمة ليكون فيه اشكال، واحتمال أن المراد بقولهم إن القيمة لمن يليه شراء جارية تكون وقفا لهم لاختصاصهم بذلك طلقا، يأباه صريح المحكي عن المبسوط والتذكرة وظاهر غيرهما.
هذا مع أن الاستيلاد إنما يترتب عليه العتق الموجب للاتلاف بعد الموت، ضرورة أن الولد إذا مات قبل أبيه لم يتحقق سبب العتق، المقتضي لبطلان الوقف بعد تمامه ولزومه، ودعوى أن ذلك كاشف عن نفوذ الاستيلاد من حينه، ليس بأولى من دعوى عدم تمامية السبب قبله، وليس في النصوص (1) إلا الانعتاق من نصيب الولد، ومسألة وطي أحد الشريكين قد عرفت أنها مورد نص (2) وفتوى، ووجه الفرق بينها وبين ما نحن فيه واضح، وقد أفرغنا الكلام فيها في محله فلاحظ وتأمل، على أنه لو سلم اقتضاء