وتترك يومين وقد أطلق المصنف أنها ليست مخوفة، بل محتملة لأمرين، وذكر جماعة منهم العلامة أن ما عدا الغب والربع مخوف ".
قلت: لكن في القواعد تمثيل المحتمل بحمى المطبقة قال: لا كحمى الربع والغب إلا أن ينضم إليها برسام أو رعاف دائم أو ذات جنب أو وجع صدر أو رية أو قولنج، والأمر في ذلك سهل بعد أن المرجع في ذلك أهل الطب والتجربة.
(و) كذا الكلام في (الزحير) الذي هو حركة منكرة تدعو إلى البراز بسبب ورم أو خلط لاذع أو برد نال الموضع أو غيره (والأورام البلغمية) والطاعون وغيرها وإن ذكروا في الأول منهما يكون مخوفا مع اقترانه باسهال ونحوه، بل قيل: إن الاسهال إذا تواتر ولم يمكن منعه فهو مخوف، لأن من لحقه ذلك أسرع في موته لتجفيفه رطوبات البدن.
نعم إن لم يكن متواترا، فإن كان يوما أو يومين ولم يدم فليس بمخوف لأنه قد يكون من فعل الطعام، إلا أن يقترن به زحير، وهو أن يخرج بشدة أو بوجع أو تقطيع بمعنى خروجه مقطعا، وقد يتوهم انفصال شئ كثير، فإذا نظر كان قليلا، فإنه حينئذ يكون مخوفا لاضعافه القوة، وكذا لو كان معه دم، لأنه يسقط القوة وكذا الاسهال المنتن إذ الذي يمازجه دهنية أو براز أسود يغلي على الأرض، وفي الأخير أنه يكون من هيجان الدم على جميع البدن فينتفخ به البدن مع الحمى أو على بعض البدن فينتفخ به ذلك العضو، إلى غير ذلك من كلماتهم المتكثرة في هذا المقام.
والمهم بيان أصل الحكم فإنه لم نعثر فيما وصل إلينا من النصوص على جعل المخوف عنوانا للحكم كي يتجه المباحث المزبورة وغيرها، وإنما الموجود فيها " حضرته الوفاة، أو عند وفاته، والمريض، وغير الصحيح " ونحو ذلك، ودعوى كون المتيقن فيها المرض المخوف، فيبقى غيره على الأصول والعمومات كما ترى، أو عدم صدق المريض على غير المخوف عرفا، بل هو خاص بالخوف والحقيقة العرفية مقدمة على غيرها، وكذا دعوى كون المراد من قوله " عند موته " ظهور أماراته لا نزول الموت قطعا، على أنه أقرب منه والمراد ظهور أماراته بالمرض لاشعار قوله (عليه السلام) " المريض محجور عليه إلا في ثلث ماله "