(مسائل أربع) (الأولى: إذا) أعتق في مرض الموت أو (أوصى بعتق عبيده وليس له سواهم) ولم يجز الورثة (أعتق ثلثهم) بناء على الأصح، من كون المنجزات من الثلث (بالقرعة) بتعديلهم أثلاثا بالقيمة وعتق ما أخرجته القرعة بلا خلاف أجده للمرسل (1) عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) " في ستة عبيد أعتقهم مولاهم عند موته ولم يكن غيرهم فجزاهم أثلاثا ثم أقرع بينهم " والصحيح (2) عن أبي جعفر (عليه السلام) في الرجل يكون له المملوكون فيوصي بعتق ثلثهم، فقال: " كان علي (عليه السلام) يسهم بينهم " والخبر الذي رواه المشايخ الثلاثة (3) عن موسى بن جعفر (عليه السلام) " قال: إن أبي ترك ستين مملوكا وعتق ثلثهم فأقرعت بينهم وأخرجت عشرين فأعتقتهم " ولو استلزم التعديل التجزية في العبد أعتق ذلك الجزء والسعي في الباقي، وإنما لا يعتق ثلث كل واحد منهم مع أن كل واحد منهم بمنزلة الموصى له، وقد عرفت أيضا فيما تقدم أن الوصايا إذا وقعت دفعة قسط عليها الثلث بالنسبة، لما سمعته من فعل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ذلك، وغيره، و إن كان هو في المنجز إلا أن الاجماع بحسب الظاهر على عدم الفرق بينه وبين الوصية هنا مضافا إلى الصحيح عن علي (عليه السلام)، بل يمكن أن يكون منها خبر موسى بن جعفر (عليه السلام)، سيما بعد قوله فأعتقتهم، ولاستلزام عتق الكل الاضرار بالورثة، (ولو رتبهم) في الاعتاق أو الوصية به (أعتق الأول فالأول حتى يستوفى الثلث، و تبطل الوصية) أو التنجيز (فيمن بقي) إذا لم يجز الوارث بلا خلاف أجده، كما اعترف به في الرياض للأصل المتقدم، وخصوص النص (4) " في رجل أوصى عند موته أعتق فلانا وفلانا وفلانا وفلانا وفلانا فنظرت في ثلثه فلم يبلغ أثمان قيمة المماليك الخمسة الذين أمر بعتقهم قال: ينظر إلى الذين سماهم وبدء بعتقهم، فيقومون، وينظرون إلى ثلثه فيعتق معه أول شئ ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع ثم الخامس، فإن عجز الثلث كان في الذي سمى أخيرا، لأنه أعتق بعد مبلغ الثلث ما لا يملك، فلا يجوز له ذلك.
(٣٥٩)