وقال الصدوق في كل من الفقيه (1) والمقنع: لا بأس أن يختضب الجنب، ويجنب وهو مختضب، ويحتجم ويذكر الله ويتنور ويذبح ويلبس الخاتم وينام في المسجد ويمر فيه، ويجنب أول الليل وينام إلى آخره (2)، مع نصه في الهداية (3).
وقبيل ذلك من الفقيه على أنه ليس للحائض والجنب أن يدخلا المسجد إلا مجتازين (4). وفي باب دخول المساجد من المقنع: على أن لا يأتياها قبل الغسل (5).
فإما أنه يرى الكراهية كسلار (6)، أو يريد لا بأس بالنوم في المساجد وإن احتمل الجنابة بالاحتلام لا نوم الجنب، وهو بعيد.
(و) يحرم عليه (وضع شئ فيها) وفاقا للأكثر للأخبار (7)، وظاهر الغنية الاجماع (8)، وكرهه سلار (9)، وقد يظهر من الخلاف في موضع (10).
(والاجتياز) فضلا عن اللبث (في المسجد الحرام أو مسجد النبي صلى الله عليه وآله) بالمدينة وفاقا للمعظم للأخبار (11) وهي كثيرة، وفي المعتبر (12) وظاهر الغنية (13) والتذكرة الاجماع (14).
ولم يتعرض له الصدوقان، ولا المفيد، ولا سلا ر، ولا الشيخ في الجمل والاقتصاد والمصباح ومختصره، ولا الكيدري، فأطلقوا جواز الاجتياز في