السجدة، محمول على الاستحباب، ونهيها عنه محمول على جواز تركه، فلا - تنافي بينهما، ويمكن أن يقال: إن الامر مخصوص بالعزائم والنهي عام فيختص بغيرها، ولقد أغرب العلامة في المختلف فقال: إن النهي محمول على المنع من قراءة العزائم، فكأنه عليه السلام قال: ولا تقرأ العزيمة التي تسجد منها، قال: وإطلاق المسبب على السبب مجازا جائز.
* (باب) * صحر: محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن محمد بن أبي حمزة قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: تختضب المرأة وهي طامث؟ فقال: نعم (1).
قلت: هكذا أورد الحديث في التهذيب، والاسناد المذكور له صحيح على القول المشور، وفي نسختين عندي للكافي عن محمد بن أبي حمزة، عن علي بن أبي حمزة (2)، قال: قلت، وعلي مشترك بين أخي محمد وهو مثله موثق بشهادة الواحد، وبين البطائني وضعفه مشهور، ولا قرينة واضحة على تعيين أحدهما، ويشهد لصحة ما ذكره الشيخ أن المحقق في المعتبر، روى الحديث عن الحسين بن سعيد، وظاهره الاخذ من كتبه في هذا وفي غيره، ولم يثبت في الطريق واسطة بين محمد بن أبي حمزة، وبين أبي إبراهيم عليه السلام وهو في طبقة من روى عنه.
* (باب ما ينبغي للحائض أن تفعل عند وقت كل صلاة) * ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن