وفي التهذيب (1) بإسناده، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن ظريف - الخ.
والمتن فيهما " قال: إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة - وفي التهذيب: حمرا - (2) إلا أن تكون امرأة من قريش ".
ومنها طريقان ضعيفان، أحدهما في أخبار الحيض وصورته في الكافي هكذا: " علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن بعض أصحابنا، قال: أبو عبد الله عليه السلام: المرأة التي قد يئست من المحيض حدها خمسون سنة " (3).
وفي التهذيب (4) عن سهل بن زياد ببقية السند والمتن، وطريق روايته لكتاب سهل: أبو الحسين بن أبي جيد، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن سهل، قال: الشيخ: ورواه محمد بن الحسن بن الوليد، عن سعد، والحميري، عن أحمد بن أبي عبد الله، عنه.
والثاني في أخبار الطلاق، وطريقه في الكافي (5): عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام.
وفي التهذيب (6) بإسناده، عن محمد بن يعقوب بالطريق المذكور، و متنه بعد الحكم بنفي العدة من الطلاق عن ثلاث: " إحديهن التي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض، قال: قلت: وما حدها؟ قال: إذا كان لها خمسون سنة ".