زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا كانت المرأة طامثا فلا تحل لها الصلاة، وعليها أن تتوضأ وضوء الصلاة عند وقت كل صلاة، ثم تقعد في موضع طاهر فتذكر الله عز وجل وتسبحه وتهلله وتحمده كمقدار صلاتها، ثم تفرغ لحاجتها (1).
قلت: ينبغي أن يراد من اللام في " لحاجتها " معنى " إلى " لينتظم مع المعنى المناسب هنا لتفرغ وهو يقصد، لأنه أحد معانيه، ففي القاموس: " فرغ إليه قصد ".
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمار بن مروان، عن زيد الشحام، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ينبغي للحائض أن يتوضأ عند وقت كل صلاة، ثم تستقبل القبلة وتذكر الله مقدار ما كانت تصلي (2).
وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن أبي عمير، وحماد، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تتوضأ المرأة الحائض إذا أرادت أن تأكل، وإذا كان وقت الصلاة توضأت واستقبلت القبلة وهللت، وكبرت، وتلت القرآن، وذكرت الله عز وجل (3).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض تطهر يوم الجمعة، وتذكر الله، قال: أما الطهر فلا ولكنها تتوضأ في وقت الصلاة، ثم تستقبل القبلة وتذكر الله (4).
وروى الشيخ (5) الخبرين الأولين متصلين بطريقه عن محمد بن يعقوب بالاسناد والمتن، إلا أنه كرر " قال " في الأول، وجعل موضع الواو في