وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن ابن مسكان هو عبد الله - عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عن أبوال الخيل والبغال، فقال: اغسل ما أصابك منه (1).
وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن البرقي - يعني محمد بن خالد - عن أبان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بروث الحمر، واغسل أبوالها (2).
وروى الكليني هذا الخبر، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وساير السند والمتن واحد (3).
محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين ابن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يمسه بعض أبوال البهائم أيغسله أم لا؟ قال: يغسل بول الحمار والفرس والبغل، فأما الشاة وكل ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله (4).
ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ألبان الإبل والغنم والبقر وأبوالها ولحومها؟ فقال: لا توض منه إن أصابك منه شئ أو