عن صفوان - يعني ابن يحيى - عن إسماعيل بن جابر، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الماء الذي لا ينجسه شئ؟ قال: ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته (1).
وروى بهذا الاسناد، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن عبد الله بن سنان، عن إسماعيل بن جابر، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الماء الذي لا ينجسه شئ، قال كر، قلت: وما الكر؟ قال: ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار (2).
وهذا الحديث نص جمهور المتأخرين من الأصحاب على صحته، وليس بصحيح، لان الشيخ رواه في موضع من التهذيب وفي الاستبصار كما نقلناه، ورواه موضع آخر من التهذيب عن الشيخ المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن محمد بن سنان، عن إسماعيل بن جابر فأبدل عبد الله بمحمد، والراويان قبل وبعد متحدان كما ترى، فاحتمال روايتهما معا له منتف قطعا لاختلافهما في الطبقة، وقد ذكرنا في فوائد المقدمة أن الذي يقتضيه حكم الممارسة تعين كونه محمدا. وفي الكافي رواه عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن ابن سنان، والظاهر أن هذا صورة ما وقع في رواية البرقي له، والتعين من تصرف الراوين عنه، فأخطأ فيه المخطئ وأصاب المصيب واعلم أن المعروف بين الأصحاب حمل هذا الخبر على اعتبار ثلاثة أشبار في الابعاد الثلاثة وأن البعد المتروك فيه محال على المذكور، فيمكن على هذا أن تحمل السعة في الخبر الأول على أحد بعدي السطح ويحال الاخر عليه، فيكون حاصله ذراعان عمقه في ذراع وشبر عرضا في ذراع وشبر طولا، وبذلك يتقارب مدلول الاخبار.
ن محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ح ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا كان * (هامش) (1) و (2) المصدر الباب: 1 و 2. (*)