في القليل فالنهي عن الوضوء به أعم من كونه نجسا، وربما يقال: إن العلة في النهي إما انتفاء الطهارة أو الطهورية اتفاقا، ولا قائل بالثاني فتعين الأول.
محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد بن أبي - نصر، سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يدخل يده في الاناء وهي قذرة؟
قال يكفئ الاناء.
قلت: قال الجوهري كفأت الاناء كببته وقلبته، قال: وزعم ابن - الاعرابي أن أكفأته لغة. وفي القاموس كفأه كمنعه كبه وقلبه كأكفأه، فقوله في حديث: " يكفي " بالياء من أكفا، فهو مضموم الأول ولابد من الهمز في الاخر، ولو كان من كفأ لكتب بالألف على ما يقتضيه الموازنة لمنع، وهو مفتوح الأول حينئذ، وعلى التقديرين هو كناية عن التنجيس (1).
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن إسماعيل بن - بزيع، قال: كتبت إلى من يسأله عن الغدير يجتمع فيه ماء السماء، ويستقى فيه من بئر فيستنجي فيه الانسان من بول أو يغتسل فيه الجنب، ما حده الذي لا يجوز؟ فكتب لا توضأ من مثل هذا إلا من ضرورة إليه.
قلت: هذا الخبر محمول على كثرة الماء في الجملة وكراهة التوضأ منه حينئذ باعتبار إسراع التغير إلى مثله، إذا المراد من الوضوء فيه الاستنجاء وهو استعمال في ذلك العرف شايع وستمر عليك منه مواضع.
وروى الشيخ أبو جعفر محمد بن يعقوب الكليني - رضي الله عنه - عن محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي - الحسن عليه السلام، قال: سألته عن رجل رعف فامتخط فصار بعض ذلك الدم قطعا