وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: " آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجوا رحمة ربه "؟ (1) قال: يعني صلاة الليل، قال: قلت له: " وأطراف النهار لعلك ترضى "؟ (2) قال: يعني تطوع بالنهار، قال:
قلت له: " وإدبار النجوم "؟ (3) قال: ركعتان قبل الصبح، قلت: " وأدبار السجود؟ " (4) قال: ركعتان بعد المغرب (5).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام: هل قبل العشاء الآخرة وبعدها شئ؟ قال: لا، غير أني أصلي بعدها ركعتين ولست أحسبهما من صلاة الليل (6).
وروى الشيخ هذا الحديث (7) بإسناده، عن محمد بن يعقوب بسائر الطريق والمتن.
محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي ابن بنت إلياس، عن عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا تصل أقل من أربع وأربعين ركعة، قال: ورأيته يصلي بعد العتمة أربع ركعات (8).
قلت: زيادة الركعتين بعد العتمة في هذا الخبر محتملة للتقية، ولان تكون صلاة مستقلة، وأما نقيصة عدد النوافل عن الأربع والأربعين كما يفيده بعض أخبار الباب - مضافا إلى ما يأتي في أحاديث المواقيت أيضا - فمحمولة على التحفيف عن ذوي الأعذار وعدم تأكد الاستحباب في المقدار المنقوص بالإضافة إلى غيره. * (هامش) (1) الزمر: 9. (2) طه: 130.
(3) الطور: 49. (4) ق: 40.
(5) و (6) الكافي كتاب الصلاة باب النوافل تحت رقم 11 و 6.
(7) و (8) في التهذيب باب المسنون من الصلوات تحت رقم 19 و 9. (*)