ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن فضيل بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الفريضة والنافلة أحد وخمسون ركعة، منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعدان بركعة وهو قائم، الفريضة منها سبع عشرة ركعة، والنافلة أربع وثلاثون ركعة (1).
وبالاسناد، عن ابن أذينة، عن الفضيل بن يسار، والفضل بن عبد الملك، وبكير قالوا: سمعنا أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي من التطوع مثلي الفريضة، ويصوم من التطوع مثلي الفريضة (2).
وروى الشيخ هذين الخبرين (3) بإسناده، عن محمد بن يعقوب بسائر الطريقين، ومتن الثاني كما في الكافي، وأما الأول فسقط منه ما بين قوله: " تعدان بركعة - ا ه " وقوله: " والنافلة - ا ه " والظاهر أنه من سهو القلم، وقد اشترك الكتابان في حذف علامة تأنيث " أحد " الواقعة في بيان عدد الفريضة والنافلة وهو سهو أيضا.
وروى الشيخ أبو جعفر الكليني مضمون الخبر الأول في جملة الحديث الطويل الذي أوردنا في الباب السابق بعضه وصورة لفظه بعد قوله:
" فصارت الفريضة سبع عشرة ركعة " هكذا: " ثم سن رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم النوافل أربعا وثلاثين ركعة مثلي الفريضة، فأجاز الله عز وجل له ذلك، والفريضة والنافلة إحدى وخمسون ركعة، منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعد بركعة مكان الوتر (4).