قلت: قد مر تفسيره الخمرة في أبواب الحيض، وما تضمنه الخبر من أمر الولدان فيه كلام يأتي في باب الأرواح.
محمد بن الحسن بإسناده، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يصلى على المنفوس - وهو المولود الذي لم يستهل ولم يصح - ولم يورث من الدية ولا من غيرها، وإذا استهل فصل عليه وورثه (1).
صحر: وبإسناده، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن أبيه علي بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام لكم يصلى على الصبي إذا بلغ السنين والشهور؟ قال يصلى عليه على كل حال إلا أن يسقط لغير تمام (2).
قلت: هكذا صورة إسناد الحديث في الاستبصار، وهو الصواب، وفي التهذيب عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين، قال - الخ " ولا ريب أنه غلط وله نظائر يأتي التنبيه على بعضها في موضعه، ثم إن في متن الحديث في التهذيب:
" من السنين والشهور " وكأنه أنسب (3).
وقد ذكر الشيخ أن هذا الحديث والذي قبله محمولان على ضرب من الاستحباب أو التقية. ولا يخفى أن خبر زرارة الذي قبلهما يأبى احتمال الحمل على الاستحباب، ويعلن بتعين الحمل على التقية، وسيأتي في الحسن خبر آخر لزرارة بمعناه.
ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، * (هامش) (1) التهذيب في زياداته الأولى من صلاة ميته تحت رقم 6. والاستبصار باب الصلاة على الأطفال تحت رقم 3.
(2) الاستبصار الباب السابق تحت رقم 6، والتهذيب في الزيادات الثانية من صلاة ميتة تحت رقم 63.
(3) في الاستبصار المطبوع أيضا بزيادة " من " مثل ما في التهذيب. (*)