عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، وزرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام، أنه سئل عن الصلاة على الصبي متى يصلى عليه؟ قال: إذا عقل الصلاة، قلت: متى تجب الصلاة عليه؟ فقال: إذا كان ابن ست سنين، والصيام إذا أطاقه (1).
وعن علي، (2) عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، قال: رأيت ابنا لأبي عبد الله عليه السلام في حياة أبي جعفر عليه السلام يقال له: عبد الله، فطيم قد درج، فقلت له: يا غلام من ذا الذي إلى جنبك - لمولى لهم -؟
فقال: هذا مولاي، فقال له المولى - يمازحه -: لست لك بمولى، فقال: ذاك شر لك، فطعن في جنان الغلام فمات، فاخرج في سفط (3) إلى البقيع، فخرج أبو جعفر عليه السلام وعليه جبة خز صفراء وعمامة خز صفراء ومطرف خز أصفر فانطلق يمشي إلى البقيع وهو معتمد علي، والناس يعزونه على ابن ابنه، فلما انتهى إلى البقيع تقدم أبو جعفر عليه السلام، فصلى عليه فكبر عليه أربعا، ثم أمر به فدفن، ثم أخذ بيدي، فتنحى بي ثم قال: إنه لم يكن يصلي على الأطفال، إنما كان أمير المؤمنين عليه السلام يأمر بهم فيدفنون من وراء وراء (4)، ولا يصلى عليهم وإنما صليت عليه من أجل أهل المدينة كراهية أن يقولوا:
لا يصلون على أطفالهم.
وروى الشيخ هذين الخبرين (5)، بإسناده، عن محمد بن يعقوب بسائر الاسنادين، إلا أن فيهما غلطا في التهذيب وفي الثاني فقط في الاستبصار حيث