في إسنادين وقوع الخلل في هذه الرواية، لكنه على العكس مما هنا. وبإسناده، عن علي بن الحسين، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، ومحمد بن إسماعيل بن بزيع، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا بأس بأن يقدم الرجل وتؤخر المرأة، ويؤخر الرجل وتقدم المرأة - يعني في الصلاة على الميت - (1).
قلت: هكذا صورة السند في الاستبصار، وقد زيد فيه زيادة في التهذيب قادحة في صحته (2)، والممارس لا يشك في أنها من طغيان القلم، ورواه الصدوق بطريقه السالف آنفا عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام، وذكر المتن إلا أنه قال: " وتقدم المرأة ويؤخر الرجل " (3).
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام، قال: سألته عن قوم كبروا على جنازة تكبيرة أو ثنتين، ووضعت معها أخرى كيف يصنعون بها؟ قال: إن شاؤوا تركوا الأولى حتى يفرغوا من التكبير على الأخيرة، وإن شاؤوا رفعوا الأولى وأتموا ما بقي على الأخيرة، كل ذلك لا بأس به (4).
ورواه الشيخ (5) بإسناده عن محمد بن يحيى بسائر الطريق والمتن إلا في قوله " وأتموا " ففي التهذيب " فأتموا ".