سألته عن الصبي أيصلي عليه إذا مات وهو ابن خمس سنين؟ قال: إذا عقل الصلاة صلى عليه (1).
قلت: سيأتي في كتاب الصلاة - إن شاء الله - حديث من الصحيح عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام في الصبي متى يصلي؟ فقال: إذا عقل الصلاة، قلت: متى يعقل الصلاة وتجب عليه؟ فقال: لست سنين (2).
محمد بن علي بن الحسين بطريقيه، عن عبيد الله بن علي الحلبي، وزرارة، (وقد مرا من قريب وبعيد) عن أبي عبد الله عليه السلام، أنه سئل عن الصلاة على الصبي متى يصلي عليه؟ فقال: إذا عقل الصلاة، قلت: متى تجب الصلاة عليه؟
قال: إذا كان ابن ست سنين والصيام إذا أطاقه (3).
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن عيسى، عن الحسين ابن سعيد، ومحمد بن خالد، عن النضر بن سويد، عن يحيى بن عمران، عن ابن مسكان، عن زرارة، قال: مات بني لأبي جعفر عليه السلام (4) فأخبر بموته فأمر به فغسل وكفن ومشى معه وصلى عليه وطرحت خمرة، فقام عليها، ثم قام على قبره حتى فرغ منه، ثم انصرف وانصرفت معه حتى أني لامشي معه، فقال: أما إنه لم يكن يصلي على مثل هذا - وكان ابن ثلاث سنين - كان علي عليه السلام يأمر به فيدفن ولا يصلى عليه، ولكن الناس صنعوا شيئا فنحن نصنع مثلهم (5) قال: قلت: فمتى تجب عليه الصلاة؟
قال: إذا عقل الصلاة وكان ابن ست سنين، قال: قلت: فما تقول في الولدان؟
فقال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنهم فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين (6).