القمي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام، قال: سألته عن صلاة الجنائز إذا احمرت الشمس أتصلح أولا؟ قال: لا صلاة في وقت صلاة، وقال: إذا وجبت الشمس فصل المغرب، ثم صل على الجنائز (1).
صحر: وبإسناده، عن أبي علي الأشعري - يعني أحمد بن إدريس - عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: يصلى على الجنازة في كل ساعة، إنها ليست بصلاة ركوع ولا سجود وإنما تكره الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها التي فيها الخشوع والركوع والسجود، لأنها تغرب بين قرني شيطان وتطلع بين قرني شيطان (2).
وروى الشيخ أبو جعفر الكليني هذا الخبر (3) عن أبي علي الأشعري ببقية الاسناد والمتن، ورواه الشيخ في موضع آخر من التهذيب (4) بإسناده، عن محمد بن يعقوب، وقد حكى الشهيد في الذكرى عن بعض العامة (5) في تفسير الطلوع والغروب بين قرني الشيطان: أن الشيطان يدني رأسه من الشمس في ذينك الوقتين، حيث إن عبدة الشمس يسجدون لها فيهما ليكون الساجد للشمس ساجدا له.
وروى الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، رفعه قال: قال رجل لأبي عبد الله عليه السلام: الحديث الذي روي عن أبي جعفر عليه السلام " أن الشمس * (هامش) (1) و (2) المصدر الباب تحت رقم 22 و 24 ووجبت أي غابت.
(3) في الكافي باب وقت الصلاة على الجنائز تحت رقم 2.
(4) في زياداته الأولى من باب الصلاة على الأموات تحت رقم 21.
(5) الظاهر كونه النووي قاله في شرحه على صحيح مسلم حيث قال: قرني الشيطان أي حزبيه اللذين يبعثهما للاغواء، وقيل: جانبي رأسه فإنه يدني رأسه إلى الشمس في هذين الوقتين ليكون الساجدون لها كالساجدين له ويخيل لنفسه ولأعوانه انهم يسجدون له وحينئذ يكون له ولشيعته تسلط في تلبيس المصلين. (*)