أبي مريم الأنصاري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الشهيد إذا كان به رمق غسل وكفن وحنط وصلى عليه، وإن لم يكن به رمق كفن في أثوابه (1).
ورواه الكليني والشيخ عن أبي مريم بإسناد ضعيف (2).
ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن إسماعيل بن جابر، وزرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قلت: كيف رأيت، الشهيد يدفن بدمائه؟ قال: نعم في ثيابه بدمائه، ولا يحنط ولا يغسل ويدفن كما هو، ثم قال: دفن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عمه حمزة في ثيابه بدمائه التي أصيب فيها، ورداه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بردائه فقصر عن رجليه، فدعا له بإذخر فطرحه عليه، فصلى عليه سبعين صلاة، وكبر عليه سبعين تكبيرة (3).
قلت: ظاهر أن المراد من الصلاة هنا معناها اللغوي أعني الدعاء (4).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن سنان، عن أبان بن تغلب، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الذي يقتل في سبيل الله يدفن في ثيابه ولا يغسل إلا أن يدركه المسلمون وبه رمق ثم يموت بعد، فإنه يغسل ويكفن ويحنط، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كفن حمزة في ثيابه ولم يغسله، ولكنه صلى عليه (5).