قبل غسل يساره، لا ما تأخر عنها. وهو متجه.
وبإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن الرجل لا يكون على وضوء فيصيبه المطر حتى يبتل رأسه ولحيته وجسده ويداه ورجلاه، هل يجزيه ذلك من الوضوء؟ قال: إن غسله، فإن ذلك يجزيه (1).
قال الشيخ: الوجه في هذا الخبر أن من يصيبه المطر فيغسل أعضاءه على ما يقتضيه ترتيب الوضوء أجزأه ذلك، فأما إذا اقتصر على نزول المطر لم يكن مجزيا، ولهذا قال: إن غسله فلا بأس به.
ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، قال: قال أبو جعفر عليه السلام:
تابع بين الوضوء كما قال الله عز وجل، إبدأ بالوجه، ثم باليدين، ثم أمسح الرأس والرجلين، ولا تقدمن شيئا بين يدي شئ يخالف ما أمرت به، فإن غسلت الذراع قبل الوجه فابدء بالوجه وأعد على الذراع، فإن مسحت الرجل قبل الرأس فأمسح على الرأس قبل الرجل، ثم أعد على الرجل، ابدء بما بدأ الله [به] (2).
وروى الشيخ هذا الحديث في الاستبصار (3)، عن الحسين بن عبيد الله - يعني الغضائري - عن عدة من أصحابنا منهم أبو غالب أحمد بن محمد الزراري، وأبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه، وأبو محمد هارون بن موسى التلعكبري، وأبو عبد الله الحسين بن أبي رافع، وأبو المفضل الشيباني، كلهم عن محمد بن يعقوب الكليني.