محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال لي: لو أنك توضأت فجعلت مسح الرجلين غسلا، ثم أضمرت أن ذلك من المفروض، لم يكن ذلك بوضوء، ثم قال: ابدء بالمسح على الرجلين فإن بدا لك غسل فغسلته فامسح بعده ليكون آخر [ه] ذلك المفروض (1).
قلت: هذه صورة الحديث في موضع من التهذيب (2)، ورواه في موضع آخر منه (3)، وفي الاستبصار بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، قال لي، وذكر المتن.
وعن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد بن الحسن، عن أبيه، عن الحسين ابن الحسن بن أبان، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن المسح على الرجلين، فقال: لا بأس (4).
صحر: وعن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن أبي همام، عن أبي الحسن عليه السلام في وضوء الفريضة في كتاب الله [تعالى، قال:] المسح، والغسل في الوضوء للتنظيف (5).
ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، قال: قال لو أنك توضأت فجعلت مسح الرجلين غسلا،