ينتره ثلاثا (1) ثم إن سال حتى يبلغ السوق فلا يبالي.
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحسين بن عبد ربه، قال: قلت له: ما تقول في الفص يتخذ من أحجار زمزم؟ قال: لا بأس به ولكن إذا أراد الاستنجاء نزعه (2).
وروى الكليني هذا الخبر بإسناد ظاهره الضعف على ما في نسخ الكافي ويختلج بخاطري أن فيه غلطا لولاه لكان بصفة إسناد الشيخ، وفي بعض نسخ الكتاب بدل " زمزم " " زمرد " وسياق الخبر لا يلائمه، والظاهر أنه من أغلاط النساخ (3).
وقد أورد على الحديث بلفظ " زمزم " أنه من جملة المسجد فلا يجوز أخذ الحصا منه كسايره، وأجيب بأن المراد من الأحجار المذكورة ما يؤخذ من البئر بقصد الاصلاح فإنه بمنزلة القمامة، وهو جيد واضح، ولم يتفطن له بعض الأصحاب فتكلف في الجواب وجها بعيدا.
وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا معشر الأنصار إن الله قد أحسن عليكم الثناء فماذا تصنعون؟ قالوا: نستنجي بالماء (4).
وبإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن عبد الله بن