(في) ظنه أنه مازح لاعب لم يجزله قتله، وإن غلب في ظنه أنه قاصد قتله، (كان له أن يقتله. فكان حكم جواز الاقدام على قتله منوطا بغلبة الظن، وإذا جاز الحكم بغلبة الظن في مثله فما دونه أحرى بجواز ذلك فيه.
ومما يدل على ذلك أيضا: أن أحكام الشرع لا تخلو من أن تكون مستدركة من طريق النص والاتفاق، أو من هاتين الجهتين.
ومن جهة معان مودعة فيها يجب اعتبار الاحكام بها، فلما وجدنا الأمة متفقة على أن الحكم قد يرد من الله تعالى، ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم، في أشخاص بأعيانها، في أمور منصوص عليها، فيكون ذلك الحكم جاريا في أغيارها (لمشاركتها) لها في معانيها. نحو قوله:
" فلا تقل لهما أف " علم به النهي عن السب والضرب.
ونحو قوله تعالى: " ولا يظلمون فتيلا " وقوله تعالى: " ولا يظلمون نقيرا " ونحو قوله تعالى (ومن أهل الكتاب) من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك " فلم يكن الحكم المذكور (به) مقصورا به على المنصوص