ألا ترى: أنه لا يصح أن يكلفنا (طلب) عدالة الفاسق الذي قد علم بفسقه، وإنما صح الاجتهاد لأننا ظننا أن هناك عدالة فاجتهدنا في طلبها.
فهل تقول أنت في حكم الحادثة: إني أظن في الأصول ما هو أشبه بها في الحقيقة؟.
فإن قلت هذا: فقد تركت قولك: في أن الأشبه إنما يتبع ظن المجتهد، لا الأصل المطلوب في رد الحادثة إليه، وإن أقمت على قولك: إنه ليس هناك أشبه في الحقيقة، ولم يصح لك الاستشهاد بمسألة المتحري في طلب عدالة الشهود، بل كانت شاهدة عليك، من حيث لو علمنا أن لا عدالة لما صح الاجتهاد في طلبها.