فموافقته الأصم من جهة أنه اعتبر ظاهر الشبه، وعدد وجوهه على ما حكيناه، كما ذكر الأصم ظاهر الشبه من الوجوه التي ذكرها.
ويخالف قول الأصم من جهة ان الأصم اعتبر الشبه من جهة أعيان المسائل.
وذواتها، وصورها، وجمع بين حكم الفرع والأصل من هذه الجهات.
والشافعي اعتبر الشبه من جهة الاحكام، لأنه عد أحكام الحر وأحكام البهيمة، فجعل العبد مشبها للحر من تلك الوجوه، ومشبها للبهيمة من وجوه أخر في الاحكام، لا في الأعيان والصور.
قال أبو بكر: ومن الفقهاء من يعتبر كثرة الشبه في الاحكام. فما أشبه الحادثة من وجهين في أحكامها، أولى مما أشبهها من وجه واحد، وكذلك كلما كثرت جهات الشبه كان الحكم للكثرة عندهم. نحو قول من يخص إيجاب كفارة الافطار في رمضان بالجماع دون الاكل، لان الجماع - زعم - يفسد به الحج، ويجب به الهدى، ويوجب الحد إذا صادف غير ملك ولا شبة، ويوجب الغسل.
فلما كانت الاحكام المعلقة بالجماع أكثر منها بالاكل في هذه الوجوه، إذ كان الاكل إنما يؤثر في إفساد الصوم فحسب، وجب أن يكون اعتبار الجماع دون غيره في إيجاب الكفارة به، أولى.
ويحكى عن بشر بن غياث أنه كان يقول: لا قياس لقائس إلا على أصل معلوم أجمعت الأمة عليه.