وعلى تقدير التمامية فلا يعارض شيئا من الأدلة الماضية، سيما الموثقة المتقدمة النافية لما اعتبره صريحا.
وبالجملة فهو شاذ لا وجه له بالمرة.
* (الثاني: قيل) * كما عن المقنعة (1) والنهاية (2) والمراسم (3) والجامع (4) والغنية (5) والسرائر (6) وعليه حكى الشهرة جماعة وفي الأخيرين الإجماع:
إنه * (إذا) * تزوجها و * (لم يسم لها مهرا وقدم إليها شيئا قبل الدخول كان ذلك مهرها ما لم يشترط) * قبل الدخول أن المهر * (غيره) * بكونه بعض المهر أو مبائنا له.
وحجتهم عليه مع مخالفته الأصول المقررة وإطلاق المعتبرة المصرحة بثبوت مهر المثل للمفوضة بعد المواقعة غير واضحة، سوى حكاية الإجماع السابقة المعتضدة بالشهرة العظيمة، وإطلاق النصوص المتقدمة بسقوط المهر بعد المواقعة، خرج عنها غير المرأة المزبورة بالأدلة وبقيت هي فيها مندرجة. فيخص بذلك ما تقدم من الأدلة، مع إمكان التأمل في شمول إطلاق المعتبرة السابقة لمثل هذه الصورة.
وتوقف فيه جماعة مختلفين في حكمها، فبين من جمد على الأصول وأثبت مهر المثل كما في المعتبرة، وبين من فصل بالعادة وحكم بالسقوط بدفع الشئ قبل الدخول إن استقرت على تقديم المهر عليه على ما في سابق الزمان، وعدمه إن استقرت على العدم، كما استقرت عليه الآن.
كل ذا إذا لم يتفقا على فرضه مهرا، وإلا فلا شئ لها قولا واحدا جدا.
* (الثالث: إذا طلق) * الزوجة * (قبل الدخول) * وكان قد سمى لها مهرا