لحدوث الزيادة في ملكها، فلا سبيل له عليها لو اختص النقص بحين العقد، ولضمانه الناقص منه قبل القبض، فلا يضمنها ما هو من ضمانه لو انعكس، وإن وجده معيبا رجع في نصف العين مع الأرش على الأظهر.
خلافا للأشهر، فيتخير الزوج بين الرجوع بنصف القيمة وبين أخذ نصف العين من غير أرش. وفيه قول آخر مشارك له في الضعف، بل وأمر.
ولو نقصت القيمة للسوق فله نصف العين خاصة، كصورة الزيادة، وهي باقية.
ولو زادت زيادة متصلة عينا كانت أو صفة، تخيرت بين دفع نصف العين الزائدة ونصف قيمتها مجردة عن الزيادة على أظهر الأقوال وأشهرها في المسألة.
ولو اختارت الأول وجب على الزوج القبول في أظهر الوجهين. وكذا لو تغيرت في يدها بما أوجب زيادة القيمة، كصياغة الفضة وخياطة الثوب.
ويجبر على العين لو بذلتها في الأول، لقبول الفضة ما يريده منها دون الثوب، إلا أن يكون مفصولا على ذلك الوجه قبل دفعه إليها من دون تصرفها فيه بما لا يتأتى معه حصول مقصوده.
* (ولو كان النماء موجودا حال العقد رجع بنصفه) * أيضا * (كالحمل) * مع دخوله في المهر بالشرط أو التبع مطلقا، حصل الوضع بعد الطلاق أم قبله على الأصح، لإطلاق الموثق (1) برجوعها إلى نصف الأولاد بعد حمل الأمهات بها عنده.
خلافا لبعضهم (2)، فخصه بالأول على الثاني خاصة دون الأول. ولآخر