بالشهرة المتأخرة صريحا، والمتقدمة في الجملة، كاعتضادها بالأصول المسلمة، وظاهر الآية كذلك.
فالقول بالتفصيل غير بعيد جدا، ويأتي تمام التحقيق في بحث العدد إن شاء الله تعالى.
وإذا كانت حاملا فأبعد الأجلين من المدة المضروبة في الطلاق وانقضاء الأجل من الأربعة أشهر وعشرا، أو النصف منه على الاختلاف، ومنها إلى وضع الحمل بالإجماع في الظاهر، وعموم الآية " وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن " (1) المؤيد بأصالة بقاء الحرمة، وعمل الطائفة. فيخص بها أو يقيد إطلاق الآية الأولى في صورة، ويعكس في أخرى.
* (السابعة: لا يصح تجديد العقد) * عليها مطلقا دائما أو منقطعا * (قبل انقضاء الأجل) * على الأشهر الأظهر، كما عن الشيخ (2) والقاضي (3) والحلي (4)، لمفهوم الصحيح: لا بأس بأن تزيدك وتزيدها إذا انقضى الأجل فيما بينكما (5)، وصريح الخبر: يتزوج المرأة متعة فيتزوجها على شهر ثم إنها تقع في قلبه فيحب أن يكون شرطه أكثر من شهر فهل يجوز أن يزيدها في أجرها ويزداد في الأيام قبل أن تنقضي أيامه التي شرط عليها؟ فقال:
لا يجوز شرطان في شرط، قلت: فكيف يصنع؟ قال: يتصدق عليها بما بقي من الأيام ثم يستأنف شرطا جديدا (6).
خلافا لصريح ابن حمزة (7) وظاهر العماني (8) كما في المختلف،