وربما احتمل ترجيح الأحوج لصغر أو مرض بدون القرعة، ولا بأس به.
* (ولا تقضى نفقة الأقارب لو فاتت) * لما مضى في مسألة قضاء نفقة الزوجة، ولا خلاف فيه. إلا أنه ذكر الجماعة وجوب القضاء فيما لو استدانه القريب بأمر الحاكم لغيبة المنفق أو امتناعه، فإنه يستقر الدين في ذمته كسائر ديونه، ولذا وجب عليه قضاؤه.
* (وأما المملوك فنفقته واجبة على مولاه) * ذكرا كان، أو أنثى، أو غيرهما.
* (وكذا الأمة) * بإجماع الأمة على ما حكاه بعض الأجلة (1)، مضافا إلى السنة، التي مضى بعضها في نفقة القرابة.
ولا فرق فيهما بين الصغير والكبير والقن وأم الولد والمدبر والمكاتب، لإطلاق النص، والفتوى، إلا أن الأخير نفقته في كسبه إن وفى به، وإلا أتمه المولى، من دون فرق فيه بين كونه مشروطا أو مطلقا لم يؤد شيئا.
ثم إن اتحد المالك، وإلا وزعت النفقة عليهم بحسب الشركة قطعا.
* (و) * حيث إنه لا تقدير في الشريعة لجنس النفقة وكيفيتها وجب أن * (يرجع في قدر النفقة) * من الجهات المذكورة * (إلى عادة مماليك أمثال المولى) * من أهل بلده بحسب شرفه وضعته وإعساره ويساره، ولا يكفي ساتر العورة في اللباس ببلادنا وإن اكتفى به في بلاد المماليك.
ولا فرق بين كون نفقة السيد على نفسه دون الغالب في نفقة المملوك عادة تقتيرا أو بخلا أو رياضة، وفوقه، فليس للمولى الاقتصار بالعبد على وجه نفقة نفسه في الأول، ولا عبرة في الكمية بالغالب في نفقة المملوك، بل تجب الكفاية لو قل الغالب عنها، كما لا يجب الزائد لو زاد عنها.