فالعجب كل العجب ممن جعل الحمل منعكسا، فحمل ما تقدم على التقية ولو احتيط كان أجود.
* (ويستحب) * للمرتضع المختار * (أن يتخير للرضاع المسلمة) * فيكره الكافرة مطلقا حتى الكتابية، لفحوى الحسنة: أن اليهودية والنصرانية والمجوسية أحب إلي من ولد الزنا (1)، ولما علم من المعتبرة كالتجربة أن الرضاع يؤثر في الطباع والحالة.
ففي الموثق: انظروا من ترضع أولادكم، فإن الولد يشب عليه (2).
* (الوضيئة) * لما تقدم، والصحيح: عليكم بالوضاء من الظؤرة، فإن اللبن يعدي (3). ونحوه القوي: استرضع لولدك بلبن الحسان وإياك والقباح فإن اللبن قد يعدي (4).
* (العفيفة) * الكريمة الأصل، لما ذكرنا من استحباب اختيارهما في النكاح فكذا هنا، للمروي في قرب الإسناد: أن عليا (عليه السلام) كان يقول: تخيروا للرضاع كما تتخيرون للنكاح، فإن الرضاع يغير الطباع (5).
* (العاقلة) * للحسن أو الصحيح: لا تسترضعوا الحمقاء، فإن اللبن يعدي، وإن الغلام ينزع إلى اللبن، يعني إلى الظئر في الرعونة والحمق (6)، ونحوه غيره، كالمروي في العلل مثله بزيادة العمشاء (7).
* (ولو اضطر إلى) * إحداهن ولو كانت * (الكافرة استرضع الذمية) *