وقيل: بلزوم المهر مع دعوى الوكالة منتصفا، لوقوع الفرقة قبل الدخول (1).
وفيه منع استلزامها التنصيف مطلقا، بل الأصل يقتضي لزومه كملا، إلا في الطلاق، أو الموت على الاختلاف فيه، فينتصف فيهما، ولم يقعا.
فلا وجه للقول بالانتصاف هنا، بل اللازم الجميع، كما هو ظاهر المتن والشرائع (2) والقواعد (3). وهو الأقوى على تقدير صحة دعوى أن ادعاء الوكالة بمجرده يوجب المهر، وإلا فالبحث فيه ساقط من أصله، كما ترى، وهو ظاهر كلام المصنف.
* (ويمكن حمله على دعوى) * الأم * (الوكالة منه) * إرجاع الحمل إلى القول ويستحب ولا ضرورة إليه، بل قد لا يمكن مع تصريح القائل بخلافه، ولعل المراد حمل المستند - أي الرواية - وإن لم تساعده العبارة.
* (ويستحب للمرأة أن تستأذن أباها) * وجدها مطلقا * (بكرا) * كانت * (أو ثيبا) * لما تقدم من الأخبار المحمولة عليه، إذ هو أقل مراتبها، ولأن الأب في الأغلب أخبر بمن هو من الرجال أنسب.
ولا فرق فيه بين البكر والثيب وإن كان في الأول آكد، للشبهة في نفي استقلالها دونها، مع أن العلة في جانبها بعدم الاطلاع على أحوال الرجال أقوى.
* (وأن توكل) * أو تستأذن * (أخاها إذا لم يكن لها أب ولا جد) * أو كانا وتعسر استئذانهما بعضل أو غيبة منقطعة أو طويلة، لعده في جملة من بيده عقدة النكاح فيما تقدم من الأخبار، مضافا إلى جريان العلة في الأبوين هنا أيضا.