ولا يلحق به الولد، إذ لا حرمة لمائه، وليس لها مهر مع علمها مطلقا، وإلا فلها المثل مع الدخول، لما مر.
وفي إلحاق مدة الاستبراء بالعدة فتحرم بوطئها فيها وجهان، أجودهما العدم، للأصل، وعدم تبادرها من العدة المطلقة في الأخبار. وكذا الوجهان في العقد عليها مع الوفاة، المجهولة ظاهرا للمرأة خاصة قبل العدة، مع وقوعه بعد الوفاة في نفس الأمر، أو الدخول مع الجهل.
قيل: والأقوى عدم التحريم، لانتفاء المقتضي له، وهو كونها معتدة أو مزوجة، سواء كانت المدة المتخللة بين الوفاة والعدة بقدرها، أم أزيد، أم أنقص، وسواء وقع العقد، أو الدخول في المدة الزائدة عنها، أم لا، لأن العدة إنما تكون بعد العلم بالوفاة، أو ما في معناه وإن طال الزمان (1).
وفيه مناقشة، لأنه لو تزوجها بعد هذا الزمان في زمان العدة لاقتضى التحريم البتة ففيه أولى، لأنه أقرب إلى زمان الزوجية.
والمناقشة في هذه الأولوية - كما في سابقتها - ممنوعة. فالتحريم لا يخلو عن قوة، مع أنه الأحوط البتة.
* (ولو تزوج) * حال كونه * (محرما) * بفرض أو نفل بحج أو عمرة بعد إفساده أو قبله له أو لغيره * (عالما) * بالحرمة * (حرمت) * المعقود عليها أبدا مطلقا * (وإن لم يدخل) * بها إجماعا، كما في المسالك (2) وعن الانتصار (3) والخلاف (4) والغنية (5) والمنتهى (6) والتذكرة (7)، لإطلاق الخبرين.