كانت أيما، قلت: فإن وكلت غيره بتزويجها منه، قال: نعم (1).
والقول بالمنع ضعيف، ولكن الأحوط مراعاتها، لاعتبار سندها، وظهور دلالتها، واعتضادها بأصالة بقاء الحرمة بحالها، ولولا الشهرة لتعين المصير إليها.
وكيف كان ينبغي تخصيص المنع بموردها، لانتفاء المانع في غيره من جهتها، فيجوز الوكالة من الطرفين لشخص واحد، فيتولى طرفي العقد بنفسه، لعموم أدلة التوكيل، وانتفاء المانع هنا من جهة غيرها، لكفاية المغايرة الاعتبارية، لعدم دليل على اعتبار الحقيقية، مع الإجماع المحكي، كما تقدم على عدم اعتبارها عندنا.
* (الثانية: النكاح) * الفضولي صحيح، ولكن * (يقف على الإجازة) * من ولي العقد، فإن أجاز لزم، وإلا بطل على الأظهر الأشهر، بل عليه الإجماع عن المرتضى مطلقا (2) * (في الحر والعبد) * وعن الحلي (3) في الأول خاصة، وعن الخلاف (4) في الثاني كذلك، للنصوص المستفيضة، التي كادت تكون متواترة، يقف عليها المتتبع لأخبار النكاح في غير مسألة.
منها النبوي المتقدم في البكر التي زوجها أبوها فأتته تستعدي أجيزي ما صنع أبوك.
والصحيح المتقدم أيضا في تزويج غير الأبوين، الصغيرين، المصرح بالصحة، والوقوف على الإجازة.
ونحوه الخبر المتقدم في أول الفصل في تزويج الأم ولدها.
والحسن: عن مملوك تزوج بغير إذن سيده، فقال: ذاك إلى سيده إن شاء