وفي الرضوي: ولا يأكل منها الأبوان، وإن أكلت منه الأم فلا ترضعه (1).
ويستفاد منها كراهة الإرضاع مع أكلها منها، وبه صرح الصدوق في الفقيه (2)، ولا بأس بها وإن لم يذكره غيره.
* (وأن يكسر شئ من عظامها، بل يفصل مفاصلها) * (3) بلا خلاف، للنصوص:
منها: ولا تكسر العظم منها، واقطع العقيقة جداول، وادع عليها رهطا من المسلمين.
وليس بمحظور إجماعا، للأصل، وضعف النصوص المانعة، وصريح الموثق بالجواز: عن العقيقة إذا ذبحت هل يكسر عظمها؟ قال: نعم (4).
ثم إن ما اشتهر في أمثال زماننا بين الناس من استحباب دفن العظام بل ولفها في خرقة فلم نقف في النصوص على كثرتها وكذا أقوال الفقهاء، على ما يدل عليه. ولا بأس به ما لم يقصد الشرعية، ومعها فيمكن التحريم والإباحة، بناء على احتمال دخوله في المعتبرة الدالة على أن من بلغه شئ من الثواب (5)... الخ. ولكن المتجه حينئذ الاستحباب، لكنه مشكل، والله العالم.
* (ومن التوابع) *:
* (الرضاع) * بكسر الراء وفتحها مصدر رضع كسمع وضرب كالرضاعة بالكسر والفتح أيضا، وهو امتصاص الثدي.
* (والحضانة) * بالفتح، وهو ولاية على الطفل والمجنون لفائدة تربيته،