وكذا يكره لها العزل بدون إذنه وهل يحرم عليها لو قلنا به منه؟ مقتضى الدليل الثاني - أي الحكمة - ذلك، وكذا القول في دية النطفة له كذا قيل (1)، والأخبار خالية عنه.
* (الرابعة: لا) * يجوز أن * (يدخل) * الرجل * (بالمرأة حتى يمضي لها تسع سنين) * هلالية إجماعا، للنصوص المستفيضة.
منها الصحيح: إذا تزوج الرجل الجارية وهي صغيرة فلا يدخل بها حتى يأتي لها تسع سنين (2).
وبالتنبيه منه يستفاد حكم غير الزوج مع إطلاق البواقي.
* (ولو دخل) * بها الزوج * (قبل ذلك لم تحرم) * المرأة مؤبدا * (على الأصح) * الأشهر، بل عليه عامة من تقدم وتأخر، عدا من سيذكر، مع التأمل في مخالفته، كما سيظهر، للأصل، والاقتصار فيما خالفه على القدر المتيقن، المتفق عليه من النص الآتي. وإطلاقه بعد ضعفه وعدم جابر له في محل البحث غير نافع.
خلافا لظاهر النهاية، حيث حكم بالتحريم بالدخول من دون تقييد بالإفضاء (3)، وحكي عن السرائر (4)، لإطلاق المرسل، إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين فرق بينهما، ولم تحل له أبدا (5).
وفيه ما مر.
ونفى الخلاف عنه في الأخير - كما حكى (6) - مع عدم صراحته في