حينئذ لا يقاوم ما قدمناه من الأخبار. فتدبر.
* (الثانية: يكره أن يعقد الحر على الأمة) * مطلقا على الأشهر بين الطائفة، كما في الشرائع (1) واللمعة (2)، بل عليه الإجماع في الغنية (3). وهو الأظهر في المسألة، لعموم الكتاب والسنة " فانكحوهن بإذن أهلهن " (4)، " ولأمة مؤمنة خير من مشركة " (5)، وقد صرح الشيخ (6) والطبرسي (7) في تفسيريهما بدلالتهما على الجواز مع الطول والسعة، وحملا الآية الآتية على التنزيه. وهو يرجع إلى الكراهة.
والصحيح: يتمتع الرجل بالأمة بإذن أهلها، قال: نعم، إن الله تعالى يقول:
" فانكحوهن بإذن أهلهن " (8).
والآخر: عن الرجل يتمتع بأمة رجل بإذنه، قال: نعم (9). ولا قائل بالفرق.
وبالكراهة ظاهر المعتبرة المنجبر قصور أسانيدها بالعمومات والشهرة، مع أن فيها المرسل كالموثق: لا ينبغي أن يتزوج الرجل الحر المملوكة اليوم، إنما كان ذلك حيث قال الله تعالى: " ومن لم يستطع منكم طولا " والطول المهر، ومهر الحرة اليوم مثل مهر الأمة أو أقل (10).
ويؤيده النهي عن تزويجها على الحرة في الصحاح وغيرها الآتية، لإشعارها بالجواز في غير موردها من وجهين.
أحدهما: تخصيص النهي بتزويجها على الحرة، فلو عم النهي لخلا التقييد ب " على الحرة " عن الفائدة.