والاحتمال قوي يساعده الإطلاقات المخصص بها الأصل والعموم المتقدم، فوجه الظهور غير واضح، إلا ما ربما يتوهم من عدم تبادر مثله من الإطلاق. وفيه نظر.
ثم إنه لا يحرم على المفعول بسببه شئ عندنا، للأصل، والعموم المتقدم، وظهور عدم شمول النصوص له، وحكى الشيخ عن بعض الأصحاب تعدي التحريم إليه أيضا (1)، ولعله لاحتمال الضمير لكل من الفاعل والمفعول، ولذا كان التجنب أحوط، وإن كان في تعينه نظر، لضعف الاحتمال، ودعوى الإجماع على العدم في صريح التذكرة (2) وظاهر الروضة (3).
* (السبب الرابع) * من أسباب التحريم:
* (استيفاء العدد) * عدد الزوجات وعدد الطلاق.
أما الأول: ف * (إذا استكمل الحر أربعا) * من النسوة * (بالغبطة) * أي الدوام من قولهم: أغبطت عليه الحمي - أي دامت - وأغبطت السماء إذا دام مطرها * (حرم عليه ما زاد) * عليهن إجماعا من المسلمين كافة، كما حكاه جماعة، للنصوص المستفيضة، بل المتواترة الآتي بعضها.
ففي الصحيح: لا يجمع ماؤه في خمس (4).
وفي الحسن: في رجل تزوج خمسا في عقد واحد، قال: يخلي سبيل أيهن شاء ويمسك الأربع (5).
وفي العيون فيما كتبه مولانا الرضا (عليه السلام) إلى المأمون: لا يجوز الجمع