تخصيص عموم الأدلة القطعية، إذ المناط فيه قوة الدلالة، بل قطعيتها، كما يشعر به كلام جماعة، وهي في النصوص منتفية بالضرورة، فتخصيصها بها جرأة عظيمة.
نعم في الموثق: الموقوف إلى ابن بكير سأله ابن فضال في المسجد، فقال: ما تقولون في امرأة أرضعت غلاما سنتين ثم أرضعت صبية لها أقل من سنتين حتى تمت السنتان أيفسد ذلك بينهما؟ فقال: لا يفسد ذلك بينهما، لأنه لا رضاع بعد فطام، وإنما قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا رضاع بعد فطام، أي أنه إذا تم للغلام سنتان أو الجارية فقد خرج من حد اللبن، ولا يفسد بينه وبين من شرب لبنه (1).
وهو وإن كان نصا، إلا أن مرجعه إلى اجتهاد ابن بكير، المردود بما قدمناه، ومعارضته بتفسير الكليني (2) والصدوق (3) ل " لإرضاع بعد فطام " بما يوافق المشهور، وترجيحهما على مثله ظاهر. فظهر ضعف اعتباره في ولد المرضعة أيضا، كما عن جماعة، منهم ابن زهرة (4).
ودعواه الإجماع عليه بمصير معظم الأصحاب إلى خلافه موهونة، مع معارضتها بحكاية الإجماع على خلافه، المتقدمة، المعتضدة بالشهرة.
* (الرابع: أن يكون اللبن) * الناشر * (لفحل واحد) * ولاعتبار هذا الشرط وجهان:
أحدهما: وهو المناسب للمقام وسائر الشروط المتقدمة اعتباره لثبوت أصل التحريم بين الرضيع والمرضعة وصاحب اللبن، ولا خلاف فيه بيننا، بل عليه الإجماع منا في التذكرة (5)، وعليه دلت الموثقة في رضاع اليوم