وقريب منه مرسل آخر: في قول الله عز وجل: " يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد "، قال: الغيض كل حمل دون تسعة أشهر، وما تزداد كل شئ يزداد على تسعة أشهر، فكلما رأت المرأة الدم الخالص في حملها فإنها تزداد بعدد الأيام التي رأت في حملها من الدم (1).
ونحوه الأول في الصراحة في الجملة المرفوع المروي عن نوادر المعجزات للقطب الراوندي عن سيدة النساء فاطمة الزهراء (عليها السلام): أنها ولدت الحسين (عليه السلام) عند تمام ستة من حملها به (2).
وهذه الروايات مع قصور أسانيدها بالإرسال لا تعارض شيئا مما قدمناه من الأخبار المعتضدة بالإجماعات المحكية، والاشتهار العظيم بين الأخيار، مضافا إلى اختلاف نسخة الرواية الأولى في لفظة " السنة "، فيوجد في بعضها " سنتين " بدلها، وهو موجب لوهن الاستدلال بها، واحتمالها به الحمل على التقية جدا.
فلا دليل يعتد به لهذا القول، مع إشعار قول المصنف: * (وهو متروك) * بانعقاد الإجماع على خلافه وكيف كان * (ف) * يتفرع على الخلاف في المسألة ما * (لو اعتزلها أو غاب عنها عشرة أشهر فولدت بعدها لم يلحق به) * على الأظهر الأشهر. وكذا على القول بالعشر، ويلحق به على القول الآخر.
وتظهر ثمرة الخلاف بين القولين الأولين ما لو ولدته لعشر فيلحق به على القول به، ولا على الأظهر.
* (ولو أنكر) * الزوج * (الدخول) * بها بعد احتماله وادعته الزوجة * (فالقول قوله مع يمينه) * لإنكاره، مضافا إلى الأصل. فتأمل.
* (ولو اعترف به) * أي الدخول * (ثم أنكر الولد لم ينتف عنه إلا باللعان) *