والتحليل) * (1) ولم يثبت، فهو ضعيف، كضعف المحكي (2) عنه في الطبريات من جواز العقد بالإجارة، لعدم ثبوته، مع مخالفته الأصل المتيقن.
ويعتبر فيها جميع ما اعتبر في صيغة الدوام، عدا كون الإيجاب والقبول بصيغة الماضي، فيجوز الاستقبال مع قصد الإنشاء هنا، وفاقا لجماعة، للمستفيضة:
منها الصحيح: قال: تقول: أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه، الحديث (3).
وباقي الروايات وإن قصر أسانيدها إلا أنها اعتضدت به، وبالكثرة البالغة حد الاستفاضة، المورثة للمظنة القوية. إلا أن في بلوغها حد المعارضة للأصل المعتضد بالشهرة نوع مناقشة.
فإذا الأحوط الاقتصار على ما اعتبروه من الماضوية في كل من طرفي الصيغة.
* (الثاني: الزوجة) * المتمتع بها.
* (ويشترط كونها مسلمة أو كتابية) * فلا يجوز بالوثنية والمجوسية، ويجوز بالكتابية مطلقا على أصح الأقوال المتقدمة.
* (و) * يتفرع على اشتراط الإسلام أنه * (لا يصح) * التمتع * (بالمشركة والناصبية) * لكفرهما ونحو الأخيرة الخارجية، بل هي من أعظم أقسامها.
أما المستضعفة والمخالفة غير الناصبية فيجوز للمؤمن التمتع بهما، لفحوى ما سبق من جواز تزويجهما بالدوام فبالانقطاع أولى.
* (و) * لكن * (يستحب اختيار المؤمنة) * العارفة، للخبرين:
في أحدهما: يتمتع من المرأة المؤمنة أحب إلي (4).