لصحة سنده، مع عمل الأكثر بمضمونه، فيخصص به القاعدة، لمخالفته لها، بدلالته على صحة العقد مع عدم التسمية مع الرؤية، وعدمها مع العدم، ومقتضاها البطلان مطلقا مع الرؤية وعدمها.
ولا يتصور الفارق بينهما، إلا ما قيل: من ظهور رضا الزوج بتعيين الأب وتفويضه ذلك إليه مع الرؤية، وعدمه مع عدمها فيبطل (1). وهو مشكل، لأعمية الرؤية من التفويض المدعى، كأعمية عدمها من عدمه.
ودعوى ظهورها فيه كدعوى ظهور عدمها في عدمه ممنوعة.
فالاعتذار بالتعبدية أولى من ارتكاب التوجيه في الفرق بمثل ذلك.
وللمخالفة المزبورة طرحه الحلي (2) رأسا، بناء على أصله، لكونه من الآحاد. ولا وجه لطرحه سوى ذلك.
فمتابعة شيخنا في المسالك (3) له فيه لا وجه له، مع عدم موافقته له على أصله.
* (وأما الآداب فقسمان) *:
* (الأول: آداب العقد) * وهي أمور:
منها: أنه * (يستحب له أن يتخير من النساء البكر) * للنصوص:
منها النبوي (صلى الله عليه وآله): تزوجوا الأبكار فإنهن أطيب شئ أفواها، وأدر شئ أخلافا - بالفاء - وأحسن شئ أخلاقا، وأفتح شئ أرحاما (4). ولأنه أحرى بالموافقة والايتلاف.
* (العفيفة) * فرجا وغيره، للنصوص، وحفظ النسب. قيل: ولأن الإعراض عن الفاسقة ضرب من إنكار المنكر (5). وفيه نظر.