* (و) * مع ذلك * (هي منافية للأصل) * المتيقن بالأدلة السابقة من تحريم التصرف في ملك الغير مطلقا بدون إذنه.
* (الرابعة: إذا زوج الأبوان) * أي الأب والجد * (الصغيرين صح) * التزويج، لما مر * (وتوارثا) * قيل: بلا خلاف يعرف حتى ممن خير الصبي عند الإدراك (1) لتصريحه به مع ذلك، وعن المصنف في النكت أن الخيار عند البلوغ لا ينافي التوارث (2).
ووجهه أنه عقد صحيح شرعا يصيران به زوجا وزوجة، فيثبت لهما التوارث، لإطلاق الأدلة بتوارث المتزاوجين، والأصل بقاء الصحة إلى طرو المعارض، وهو اختيار الفسخ عند البلوغ وهو هنا ممتنع.
ويدل عليه مع ذلك الصحيحان (3): في الصبي يتزوج الصبية يتوارثان، قال: إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم.
* (ولا خيار لأحدهما عند البلوغ) * كما مر.
* (ولو زوجهما غير الأبوين) * مطلقا كان فضوليا، و * (وقف على إجازتهما) * بعد الإدراك.
* (فلو ماتا أو مات أحدهما) * قبل الإجازة * (بطل العقد) * مطلقا أجاز الثاني، أم لا.
* (ولو بلغ أحدهما فأجاز) * لزم العقد من جهته من تحريم المصاهرة، فيحرم عليه إن كان زوجا الأخت والخامسة، وكل من الأم والبنت، إلا إذا فسخت فلا حرمة على إشكال في الأم، من أن الفسخ كاشف عن الفساد، أو رافع له من حينه.