تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل " (1)، ومثل هذا الميل ليس كل الميل. وفي الخبر: يعني في المودة، وقوله سبحانه: " فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة " (2) في النفقة (3). وفيه قصور بحسب السند. وللصحيح:
عن الرجل يكون له امرأتان يريد أن يؤثر إحداهما بالكسوة والعطية أيصلح ذلك؟ قال: لا بأس وأجهد في العدل (4).
والنهي عن التفضيل في الحرائر في الخبر (5) إما محمول على التفضيل في الواجب، أو الكراهة.
* (وأن يكون في صبيحة كل ليلة عند صاحبتها) * لما مر من الخبر المعتبر. والأحوط الكون عندها في نهار الليلة، للشبهة الناشئة عما ذكرناه من الأدلة، ومخالفة العلامة (6).
* (وأما النشوز) * وأصله الارتفاع * (فهو) * هنا، بل وربما يطلق عليه في اللغة أيضا * (ارتفاع أحد الزوجين) * وخروجه * (عن طاعة صاحبه فيما يجب له) * عليه لأنه بالخروج يتعالى عما أوجب الله عليه من الطاعة.
* (فمتى ظهر من المرأة أمارة العصيان) * بتقطيبها في وجهه والضجر والسأم بحوائجه التي يجب عليها فعلها من مقدمات الاستمتاع، بأن تمتنع أو تتثاقل إذا دعاها إليه لا مطلق حوائجه، إذ لا يجب عليها قضاء حاجته التي لا تتعلق بالاستمتاع، أو تغير عادتها في أدبها معه قولا كأن تجيبه بكلام خشن بعد أن كان بلين، أو غير مقبلة بوجهها بعد أن كانت تقبل، أو فعلا كأن يجد إعراضا أو عبوسا بعد لطف وطلاقة ونحو ذلك.