موجب للجميع، فينتفي إرادته. وهو منحصر في الأمرين إجماعا، والنصوص المعتبرة به مستفيضة:
منها الموثقات المستفيضة المصرحة بأنه لا يوجب المهر إلا الوقاع في الفرج أصرحها الموثق: عن رجل تزوج امرأة فأغلق بابا وأرخى سترا ولمس وقبل ثم طلقها أيوجب عليه الصداق؟ قال: لا يوجب الصداق إلا الوقاع في الفرج (1).
ومنها الصحيح: عن رجل تزوج جارية لم تدرك لا يجامع مثلها، أو تزوج رتقاء فأدخلت عليه فطلقها ساعة أدخلت عليه، فقال: هاتان ينظر إليهن من يوثق به من النساء، فإن كن كما دخلن عليه فإن لها نصف الصداق الذي فرض لها (2)، الخبر.
ويؤيدها المعتبرة (3) في العنن الدالة على أنه ينظر سنة فإن وقع بها، وإلا فسخت نكاحه، ولها نصف المهر مع تحقق الخلوة في السنة، وغيرها من المقدمات.
خلافا للصدوق (4)، فأوجب بها مطلقا، للنصوص المستفيضة. وكلها قاصرة الأسانيد.
أجودها الموثق: عن المهر متى يجب؟ قال: إذا أرخيت الستور وأجيف الباب، وقال: إني تزوجت امرأة في حياة أبي علي بن الحسين (عليه السلام) وإن نفسي طاقت إليها فنهاني أبي، فقال: لا تفعل يا بني لا تأتها في هذه الساعة وإني أبيت إلا أن أفعل، فلما دخلت عليها قذفت إليها بكساء كان علي