الشهرة عن القدماء في الخلاف والشهرة المتأخرة على تقديرها لا تعارضها، مع أن عمدة من نسب إليه القول الأول هو الشيخ في النهاية (1) والخلاف (2)، وقد صرح ابن إدريس برجوعه عنه في التبيان (3).
هذا، والعمل على القول الأول احتياطا في الفروج.
* (و) * على المختار يستثنى منه ما * (لو زنى بالعمة أو الخالة) * له فإنه * (حرمت عليه بناتهما) * في المشهور بين الأصحاب، بل عليه الإجماع في التذكرة (4) وعن المرتضى (5). وهو الحجة، لا الخبران.
أحدهما الحسن: عن رجل نال من خالته في شبابه ثم ارتدع أيتزوج ابنتها؟ فقال: لا، فقال: إنه لم يكن أفضى إليها شيئا إنما كان شئ دون شئ، فقال: لا يصدق ولا كرامة (6). ونحوه الموثق، لاختصاصه بالخالة (7) وما في متنه من الرداءة، لتصريح السائل بعدم المواقعة، ورده (عليه السلام) بأنه لا يصدق ولا كرامة، ومثله غير لائق بالأئمة (عليهم السلام)، ولعله لذا توقف فيه في المختلف العلامة (8) تبعا للحلي (9)، ولكن استناده إلى عموم أدلة الإباحة.
* (وأما اللمس والنظر) * بشهوة * (بما لا يجوز لغير المالك) * لمسه والنظر إليه فقد اختلف الأصحاب فيه.
* (فمنهم من ينشر به الحرمة على أب اللامس والناظر وولده) * كالشيخ (10) والقاضي (11) وابن حمزة (12) وجماعة، ونسبه في التذكرة إلى