* (ولا بالعرج على الأشبه) * وفاقا للمقنع (1)، وظاهر المبسوط (2) والخلاف (3) والقاضي (4)، لما مضى.
خلافا للأكثر، بل عن الغنية الإجماع عليه (5). وهو الأظهر، للمعتبرين اللذين مضيا في الإقعاد والعمى، وليس فيهما التقييد بالبين إن أريد به ما يزيد على مفهوم العرج، كما عن الحلي (6) والمختلف (7) والتحرير (8)، ولا البلوغ حد الإقعاد، كما في الشرائع (9) والقواعد (10) والإرشاد (11)، فلا وجه لهما.
وليس في عد الزمانة عيبا في الصحيحين (12) ما يوجب التقييد بالأخير، فالأقوى عد مطلق العرج عيبا بعد تحققه، تمسكا بظاهر المعتبرين (13).
ويخص بهما ما مضى من أدلة المنع في البين.
* (وأما الأحكام) * المتعلقة بالعيوب * (فمسائل) * سبع.
* (الأولى: لا يفسخ النكاح بالعيب المتجدد بعد الدخول) * مطلقا في امرأة كان أو رجل.
* (وفي) * العيب * (المتجدد بعد العقد تردد عدا العنن) * فلا تردد له فيه، كما يأتي.