* (الثانية) *: في * (الوطء في الدبر) * مطلقا لزوجة كان أو أمة خلاف بين الأصحاب و * (فيه روايتان، أشهرهما) * بل المجمع عليه، كما في التذكرة (1) وعن الانتصار (2) والخلاف (3) والغنية (4) والسرائر (5) * (الجواز على الكراهية) * وهي مستفيضة من الطرفين، وفيها من طرقنا الصحيح وكالصحيح والموثقان وغيرها من الروايات.
ففي الأول: الرجل يأتي امرأته في دبرها، قال: ذلك له، قال: قلت: فأنت تفعل ذلك؟ قال: أنا لا أفعل (6).
وفي الثاني عن رجل يأتي أهله من خلفها، قال: هو أحد المأتيين فيه الغسل (7).
وفي الثالث: في أحدهما: عن الرجل يأتي المرأة في دبرها، قال: لا بأس به (8).
وهي مع ذلك معتضدة بالأصل، والإجماعات المنقولة، والمخالفة لما عليه جميع العامة إلا مالكا (9)، والعمومات، منها " نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم " (10)، بناء على كون الظرف بمعنى من أين، كما قيل (11)، فيعم المقام.
ولا ينافيه الصحاح الدالة على وروده ردا على اليهود القائلين إن الرجل إذا أتى أهله من خلفها خرج ولده أحول (12)، لعدم المنافاة. بينه وبين ثبوت